وتعد أهم الفروق بين المحاكم الاقتصادية وغيرها من المحاكم العادية وفقاً لما جاء في دليل اجراءات التقاضي لدى المحاكم الاقتصادية الصادر عن وزارة العدل في عام 2009 في أن قانون المحاكم الاقتصادية قد تضمن عدة آليات إجرائية حديثة تضمن سرعة وفعالية الفصل في الدعوى الاقتصادية، منها:
· دائرة الاختصاص المحلى للمحكمة الاقتصادية هي ذات دائرة الاختصاص المحلى لمحكمة الاستئناف.
· تتشكل المحكمة من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية معاً داخل ذات المحكمة.
· تختص تلك المحاكم بالدعاوى الاقتصادية التي حددها القانون، سواء كانت مدنيه تجارية أو جنائية، دون غيرها.
· اختصاص الدوائر الابتدائية فيها بنظر الجنح كمحكمة أول درجة بديلاً عن المحكمة الجزئية والقاضي الفرد.
· اختصاص الدوائر الاستئنافية بنظر الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح، وهو الدور الذي تقوم به محكمة الجنح المستأنفة في المحاكم الابتدائية.
· نصاب اختصاص الدوائر الابتدائية بنظر الدعاوى المدنية التجارية التي تنشأ عن تطبيق القوانين المحددة حصراً في قانون المحاكم الاقتصادية هو خمسة ملايين جنيه.
· اختصاص الدوائر الاستئنافية بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ذلك النصاب كمحكمة أول درجة ومحكمة موضوع.
· تتشكل الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاه بدرجه رئيس محكمة.
· اختصاص الدوائر الاستئنافية بنظر الدعاوى غير مقدرة القيمة كبديل عن المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص العام وفقاً للقواعد العامة.
· يتولى مسائل الأمور المستعجلة والأوامر على عرائض في المحكمة الاقتصادية قاضى بدرجة رئيس محكمة (أ) على الأقل.
· الاختصاص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الاقتصادية معقود لرؤساء الدوائر الابتدائية فيها.
· في المحكمة الاقتصادية هيئة لتحضير الدعاوى المدنية التجارية التي حددها القانون، تختص بتهيئة الدعوى للحكم فيها، كما تبذل محاولات للصلح بين الخصوم، مما يختصر الإجراءات ويساعد على سرعة الفصل في تلك الدعاوى.
· في المحكمة الاقتصادية جداول للخبراء، روعي في اختيارهم التخصص، وارتباط خبراتهم بأنواع الدعوى الاقتصادية.
· لا يجوز الطعن بالنقض إلا في أحكام الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية وما يطعن فيه النائب العام.
· وضع القانون نظاماً خاصاً لنظر الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر عن المحكمة الاقتصادية التي أجاز الطعن فيها بهذا الطريق، بما يكفل سرعة الفصل فيه.
· محكمة النقض تتصدى لموضوع الدعوى في أول مرة في حالة نقضها الحكم.
|