النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين

 

الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 35 لسنة 2013

بتاريخ 27/5/2013

بشأن النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين

 

 

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الإطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذيه:

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفيه، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية،

وعلى قرار وزير الإقتصاد رقم 78 لسنة 1998 بإصدار النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين،

وعلى قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 288 لسنة 2008 بإصدار النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين،

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته رقم (10) بتاريخ 27/5/2013 على مشروع لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين،

 

قرر:

( المادة الأولى )

          يعمل بالنظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين المرافق لهذا القرار.

 

( المادة الثانية )

          ينشر هذا القرار  مع النظام الأساسى المرافق فى الوقائع المصرية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

                                                                                                                                                                                                                                 رئيس مجلس إدارة الهيئة

                                                                                                                                                                                                                                         د. أشرف الشرقاوى

النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين

( الفصل الأول )

تأسيس  الاتحاد – الأهداف وسبل تحقيقها

مادة ((1))

تأسس فى جمهورية مصر العربية اتحاد لشركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى المرخص لها بالعمل فى مصر ، باسم " الاتحاد المصرى للتأمين" والاتحاد لا يهدف للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة ، ومقره  القاهرة الكبرى.

مادة ((2))

         يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض التالية :

1-  العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأمينى الصحيح.

2-     التنسيق فى المسائل المشتركة لتنظيم المنافسة ومنع التضارب وتسوية المنازعات بين الأعضاء فى مناخ اقتصاد السوق.

3-     توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومى.

4-     توثيق الصلات بين الاتحاد وسائر الهيئات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية بنشاط التأمين فى مصر والخـارج.

مادة ((3))

للاتحاد استخدام كافة الوسائل والإمكانات اللازمة لدعم وتطوير سوق التأمين ورعاية مصالح الأعضاء وله على وجه الخصوص ما يلى :

1-     إقتراح الأسس الفنية  الخاصة بالاكتتاب وتقييم الأخطار والتعويضات تمهيداً لاعتمادها من الهيئة.

2-     إنشاء المجمعات التأمينية المشتركة بين الأعضاء بعد موافقة الهيئة.

3-  الدفاع عن مصالح صناعة التأمين  وتمثيلها أمام الغير.

4- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين  واللوائح التى تعرض عليه وإقتراح تعديل التشريعات التى  تتعلق بصناعة التأمين أو تؤثر فيها.

5-   العمل  على تطوير وسائل الوقاية ومنع الخسائر تمهيداً لإعتمادها من الهيئة.

6-    ترسيخ مبادئ منع الممارسات الاحتكارية واقتراح مواثيق وأخلاقيات المهنة تمهيداً لإعتمادها من الهيئة.

7-  وضع آليات تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بصناعة التأمين.

8-     نشر الوعى التأمينى ورفع مستوى الصناعة التأمينية.

9-     تمثيل الشركات الأعضاء فى المؤتمرات والمنابر المحلية والإقليمية والدولية.

10-إبرام الاتفاقات وعقد ورعاية الندوات والمؤتمرات والدورات وإجراء البحوث التى تهدف إلى تنظيم وتنشيط وتطوير صناعة التأمين وتنمية  الكوادر التى يحتاجها السوق.

       11-التواصل مع أجهزة الإعلام وكافة المنظمات لبيان دور قطاع التأمين وأهميته فى دعم الاقتصاد القومى.

       12-المساهمة فى مجال الأنشطة الاجتماعية والإنسانية.

الفصل الثانى

العضوية بالاتحاد

مادة ((4))

          تعتبر كل شركة تأمين أو إعادة تأمين أو جمعية تأمين تعاونى خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981 عضواً بالاتحاد المصرى للتأمين بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعليها موافاة الاتحاد خلال خمسة عشرة يوماً بصورة من قرار التسجيل وبأسماء أعضاء مجلس إدارتها مع سداد مقابل التسجيل المقرر والذى يتم تحديده بقرار من الجمعية العامة.

الفصل الثالث

حقوق الأعضاء وواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم

مادة ((5))

            لعضو الاتحاد حق الإستفادة من جميع الخدمات التى يقدمها الاتحاد فى المجالات المختلفة وله على وجه الخصوص :

1-     الحصول على قرارات مجلس إدارة الاتحاد ومحاضر إجتماعات باقى تنظيمات الاتحاد والبيانات والإحصائيات والتقارير والدراسات التى يصدرها.

2-           المشاركة فى مجمعات التأمين التى ينشئها الاتحاد فيما بين الأعضاء.

3-           ترشيح ممثلين له فى تنظيمات الاتحاد المختلفة.

4-           الإستفادة من أنشطة الاتحاد فى مجال  توفير الخبرات والكوادر الفنية المدربة.

5-           الإستفادة من برامج الاتحاد فى مجال منع وتقليل الخسائر فى مختلف أنواع التأمين.

مادة ((6))

        يلتزم عضو الاتحاد بمراعاة أحكام هذا النظام وتنفيذ كل ما يصدر عن الاتحاد من قرارات وعليه :

1-     سداد مقابل الإنضمام لعضوية الاتحاد.

2-  سداد الإشتراك  السنوى وفقاً لما تقرره الجمعية العامة ، وإذا انضم العضو خلال السنة المالية فعليه سداد نسبة من الاشتراك تعادل الفترة من تاريخ الإنضمام إلى نهاية السنة المالية.

3-  التقيد بضوابط تنظيم المنافسة بين الأعضاء والتنسيق فى عمليات التأمين ذات الطبيعة الخاصة بما يكفل زيادة الطاقة الاستيعابية للسوق واستقراره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3).

مادة ((7))

        يحظر على عضو الاتحاد :

1-   القيام بأى عمل من شأنه أن يلحق ضرراً مالياً أو أدبياً بالاتحاد.

2-     مخالفة النظام الأساسى للاتحاد أو القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس إدارة الاتحاد.

3-  عدم الإلتزام بمواثيق وأخلاقيات العمل التأمينى التى يقترحها مجلس إدارة الاتحاد  وتقرها الجمعية العامة وتعتمدها الهيئة.                                                

الفصل الرابع

السنة المالية- موارد الاتحاد والاستخدامات المالية

مادة : ((8))

                        تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يوليو وتنتهى فى أخر يونية من كل عام.

مادة : ((9))

     تتكون موارد الاتحاد من :

1-     مقابل الإنضمام لعضوية الاتحاد.

2-     الإشتراكات السنوية التى يسددها الأعضاء.

3-     عائد إستثمار أموال الاتحاد.

4-     أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.

وفى حالة عدم كفاية الموارد السابقة يلتزم الأعضاء بتغطية العجز  السنوى بنسبة اشتراك كل منهم ووفقاً لما يقرره مجلس إدارة الاتحاد.

مادة : ((10))

تستخدم موارد الاتحاد للإنفاق منها على تحقيق أغراضه ، ويجرى الإنفاق من هذه الموارد وفقاً للائحة المالية للاتحاد والقواعد التى يضعها مجلس الإدارة ، وتودع أموال الاتحاد باسمه  فى أى من  البنوك بجمهورية مصر العربية.

الفصل الخامس

أجهــــــزة الاتحــــاد

مادة : ((11))

             يمارس الاتحاد  إختصاصاته من خلال الأجهزة التالية :

1-           الجمعية العامة.

2-           مجلس إدارة الاتحاد – رئيس الاتحاد.

3-           المجالس التنفيذية.

4-           اللجان الفنية.

5-           الأمانة العامة.

أولاً  :  الجمعية العامة

مادة : ((12))

   الجمعية العامة هى السلطة العليا للاتحاد ، وتشكل من ممثل  لكل عضو من أعضاء الاتحاد  ويحضر اجتماعاتها ممثلو الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة عليهم وفقاً للنظام الأساسى للاتحاد حتى انعقاد  الجمعية،  ويشترط فيهم أن يكونوا من رؤساء مجالس إدارات  أو النواب أو الأعضاء المنتدبين أو من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا ممن يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو الجمعية أو من عضوها المنتدب.

           ويرأس الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو نائبه فى حالـة غيابه أو من يختاره  أعضاء الجمعية فى حالة غيابهما ، وللهيئة العامة للرقابة المالية إيفاد ممثل عنها للحضور، ويتولى أمانة الجمعية أمين عام الاتحاد ولا يكون لهما صوت معدود.

مادة : ((13))

تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بناء على :

1-                دعوة من مجلس إدارة الاتحاد.

2-                 طلب يتقدم به لمجلس إدارة الاتحاد نصف عدد أعضائه.

3-                 طلب يتقدم به لمجلس الإدارة ثلث عدد أعضاء الجمعية العامة.

           ويكون اجتماع الجمعية  العامة صحيحاً بحضور ثلثى عدد الأعضاء على الأقل  فإن لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع لموعد آخر غايته عشرة أيام، ويكون الإجتماع صحيحاً فى هذه الحالة بحضور عدد من الأعضاء لا تقل نسبته عن (50%) ممن لهم حق الحضور.

مادة : ((14))

       يجب دعوة الجمعية العامة للانعقاد مرة واحدة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

         وتتم الدعوة بإخطار يرسل إلى جميع أعضاء الاتحاد  ، قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثين يوماً  على الأقل، ويرفق بالإخطار جدول أعمال الجلسة وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

         ولا يجوز للجمعية النظر فى غير المسائل الواردة بجدول الأعمال، فيما عدا الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الأمانة العامة للاتحاد قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل على أن يخطر أعضاء الجمعية بهذه الاقتراحات قبل الموعد المحدد لانعقادها بسبعة أيام.

مادة : ((15))

       تختص الجمعية العامة للاتحاد بما يأتى :

1-     إقرار السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.

2-  إقرار مواثيق وأخلاقيات العمل التأمينى لأعضاء الاتحاد ووضع قواعد عامة تتضمن مفاهيم التعاون فيما  بينهم بما يتفق مع المعايير المهنيه التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق سلامة الممارسات فى السوق واستقرار الأوضاع بما يكفل التنافس المشروع فيما بينهم وحماية المتعاملين معهم تمهيداً لإعتمادها من الهيئة.

3-     اعتماد الهيكل التنظيمى للاتحاد.

4-     انتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبة وأعضاء المجلس.

5-     تحديد فئات البدلات التى تصرف لأعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلسين التنفيذيين.

6-     إقرار التعديلات على النظام الأساسى للاتحـــاد تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة وفقاً للقانون.

7-     تحديد قيمة مقابل العضوية الذى يؤديه طلب الانضمام للاتحاد .

8-     تحديد قيمة الإشتراك السنوى للأعضاء.

9-     اعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد وكذا القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوى عن نشاط الاتحاد.

10-تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.

11-المسائل الأخرى التى يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضها على الجمعية العامة و إدراجها فى جدول الأعمال.

مادة : ((16))

           تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبيه الأصوات.

         أما القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسى للاتحاد فيتعين أن تصدر بموافقة ثلثى عدد أعضاء الجمعية.

مادة : ((17))

           تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة والقرارات التى تصدر عنها وعدد الأصوات التى صدرت بها فى دفتر محاضر اجتماعات الجمعية، ويوقع على المحضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو  نائب الرئيس فى حالة غيابه أو من يرأس الاجتماع فى حالة غيابهما والأمين العام، وتثبت فيه أسماء شركات التأمين وإعادة التأمين وجميعات التأمين  التعاونى أعضاء الجمعية العامة وأسماء الحاضرين وصفاتهم.

ثانياً : مجلس إدارة الاتحاد – رئيس الاتحاد

1- مجلس إدارة الاتحاد

مادة : ((18))

            يكون  للاتحاد مجلس إدارة يشكل من ثلاثة عشر عضواً على النحو التالى :

أولاً  :  رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائب للرئيس على أن يمثل أحدهما الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ويمثل الآخر الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

 

ثانياً  : تسعة أعضاء من بين رؤساء مجلس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين للشركات وجمعيات التأمين أعضاء الاتحاد على أن يراعى التوازن النسبى بين الشركات والجمعيات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتلك التى تزاول تأمينات  الممتلكات والمسئوليات.

ثالثاً  : عضوان يمثلان شركات التأمين قطاع الأعمال العام من بين رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين على أن يمثل أحدهما الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويمثل الآخر الشركات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

مادة : ((19))

فى حالة ترشح أحد ممثلى شركات التأمين قطاع الأعمال العام أو كليهما لمنصب رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس وفوز أحدهما أو كلاهما فى الانتخابات يتم استكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين الشركات الأخرى.

مادة : ((20))

 يقرر مجلس إدارة الاتحاد فتح باب الترشيح لعضوية المجلس قبل نهاية دورته  بشهرين على الأكثر وقبل  انعقاد الجمعية العامة التى سيتم فيها انتخاب الأعضاء بثلاثين يوماً على الأقل ولمدة خمسة عشر يوماً.

         وعلى عضو الاتحاد الذى يرغب فى ترشيح ممثل له فى المجلس أن يتقدم بطلب كتابى ممهور  بخاتم الشركة أو الجمعية  إلى الأمانة العامة للاتحاد خلال المدة المحددة مرفقاً به ما يفيد سداده كافة التزاماته المالية قبل الاتحاد حتى تاريخ فتح باب الترشيح وبيانا باسم مرشحه ووظيفته وجنسيته.

مادة : ((21))

         مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة إنتخاب العضو لدورة أخرى متصلة.

مادة : ((22))

             تزول صفة العضوية فى حالة انتهاء العلاقة بين عضو مجلس إدارة الاتحاد والشركة أو الجمعية التى يمثلها أو إذا طلب العضو إعفاءه من عضوية مجلس إدارة الاتحاد، فإن كان من زالت عنه صفة العضوية يمثل شركة تأمين قطاع أعمال عام فعلى الشركة فى هذه الحالة ترشيح من يخلفه فى عضوية المجلس.

مادة : ((23))

        تسقط العضوية عن العضو الذى لا يحضر ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس إدارة الاتحاد بغير عذر يقبلة المجلس ويصدر القرار بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة : ((24))

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين فى مجلس إدارة الاتحاد حل محله العضو التالى له فى عدد الأصوات مع الالتزام بقاعدة التمثيل النسبى لعدد الشركات والجمعيات، وتكون مدة عضوية العضو الجديد مكمله لمدة سلفه.

 

         وفى حالة خلو منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو نائبه تدعى الجمعية العامة  خلال مدة شهرين لانتخاب رئيس جديد للاتحاد أو نائب للرئيس من  بين أعضاء مجلس الإدارة وذلك للمدة المتبقية للمجلس.

مادة : ((25))

         يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر  بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه فى حالة غيابه أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضائه.

            وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثى الأعضاء.

        وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

           ويحضر اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد أمين عام الاتحاد وللهيئة أن توفد ممثلاً عنها للحضور ولا يكون لهما صوت معدود.

مادة : ((26))

           لمجلس إدارة الاتحاد كامل السلطات المتعلقة بإدارة الاتحاد والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه عدا ما يدخل من أعمال أو تصرفات فى اختصاصات الجمعية العامة للاتحاد.

مادة : ((27))

 يختص مجلس إدارة الاتحاد بما يأتى :

1-  وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة المحققة لأهداف الاتحاد وفقاً لنظامه الأساسى وقرارات الجمعية العامة ومتابعة هذه السياسة.

2-     إقتراح مواثيق وأخلاقيات العمل التأمينى لأعضاء الاتحاد.

3-     اعتماد خطة العمل للمجلسين التنفيذيين.

4-     إقرار الضوابط ومعايير اختيار أعضاء اللجان الفنية التى يضعها المجلسان التنفيذيان.

5-  ابداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح واقتراح تعديل التشريعات التى تتعلق بصناعة التأمين أو تؤثر فيها، والعمل على تطويرها بما يلائم ظروف وأوضاع السوق المصرى وما يجرى فى أسواق التأمين الخارجية.

6-     المشاركة فى تطوير الاستراتيجيات المستقبلية لصناعة التأمين.

7-  تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار مع الاتحادات المماثلة والأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى مصر والخارج بما يخدم صناعة التأمين والقيام بكل ما من شأنه تحقيقها بما فى ذلك عقد الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها محلياً ودولياً.

8-     النظر فى كافة المسائل المتعلقة بالمجمعات التأمينية والأجهزة المعاونة.

9-  الموافقة على  الانضمام إلى المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والاشتراك فى المؤتمرات والندوات واللقاءات التى تفيد الاتحاد وتحقق أهدافه.

10-إنشاء مراكز معلومات تأمينية وتحليل ما يصدر عنها مما يتعلق بالسوق  المصرى مع نشر وتحديث البيانات والإحصاءات الخاصة بالسوق.

11-دعم الدراسات التى يحتاجها سوق التأمين والمساهمة فى تمويلها.

12-تحديد المقابل المادى الذى يصرف لقاء الأعمال التى تؤدى لصالح الاتحاد أو بتكليف منه.

13-تحديد فئات البدلات التى تصرف لأعضاء اللجان الفنية بالاتحاد.

14-دعوة الجمعية العامة للانعقاد.

15-اعتماد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد والنظم المتعلقة بشئون العاملين.

16-تعيين أمين عام الاتحاد والأمناء المساعدين.

17-مناقشة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما  يكون قد ورد به من ملاحظات قبل العرض على الجمعية العامة.

18-إقرار الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقرير السنوى عن نشاط الاتحاد  قبل العرض على الجمعية العامة للاتحاد.

19-تحديد سياسة الاستثمار وأوجه الاستفادة بأموال الاتحاد وقنوات الاستثمار الرئيسية.

20-      العمل على نشر الوعى التأمينى وتشجيع الأبحاث والأعمال التى تشجع على ذلك.

21-      المسائل الأخرى التى يرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد عرضها على المجلس.

 

2- رئيس الاتحاد

مادة : ((28))

 يختص رئيس مجلس إدارة الاتحاد بما ياتى :

1-           تمثيل الاتحاد أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

2-           دعوة مجلس إدارة  الاتحاد للانعقاد.

3-           رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة.

4-           رئاسة إجتماعات المجلسين التنفيذيين واللجان التى يتم تشكيلها فى حالة حضوره أى منها بصفته.

5-     إقرار جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتوقيع مع أمين عام الاتحاد على محاضــــر جلسات المجلس ومراقبة  تنفيذ القرارات التى يصدرها.

6-           التوقيع على العقود  والاتفاقات التى يوافق مجلس إدارة الاتحاد على إبرامها وله أن يفوض فى ذلك نائب رئيس الاتحاد.

7-     متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد والإشراف على إصدار دوريات باسم الاتحاد تكون أداة لنشر الثقافة والخبرة التأمينية المحلية والإقليمية والدولية و متابعة المتغيرات التشريعية ذات الأثر على صناعة التأمين.

8-           البت فى المسائل العاجلة التى لا يمكن تأجيلها إلى حين اجتماع مجلس الإدارة على أن تعرض هذه المسائل وما قرره بشأنها على المجلس فى أول اجتماع له للإحاطة.

         وفى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الاتحاد يقوم نائبه بأعماله طبقاً لهذا النظام وتكون له  كافة اختصاصات الرئيس.

ثالثاً  :  المجالس التنفيذية

مادة : ((29))

         يشكل بالاتحاد مجلسان تنفيذيان من ممثلى شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وممثلى شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ، ويشترط فى ممثلى الأعضاء أن يكونوا من رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين أو من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا  ممن يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو الجمعية أو من عضوها المنتدب.

         وينتخب كل مجلس رئيساً له ونائباً للرئيس لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابها لدورة أخرى متصلة.

مادة : ((30))

              يجتمع المجلس التنفيذى مرة على الأقل كل ثلاث أشهر بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه فى حالة غيابه أو إذا طلب ذلك نصف عدد الأعضاء.

            وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثى عدد الأعضاء.

             وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

         ويحضر اجتماعات المجلس التنفيذى أمين عام الاتحاد ولا يكون له صوت معدود.

مادة : ((31))

        يختص كل مجلس تنفيذى بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى هذا النظام وفقاً لخطة العمل السنوية التى يقوم المجلس بإعدادها وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد للاعتماد ، وللمجلس التنفيذى على وجه الخصوص :

1-  العمل على زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية بهدف توفير الحماية التأمينية الشاملة للثروة القومية وأفراد المجتمع.

2-     دعم التعاون الفنى بين الأعضاء من خلال تبادل المعلومات والخبرات وحل المشكلات التى قد تنشأ فيما بينهم.

3-     اقتراح إنشاء مجمعات تأمينية مشتركة وعلى الأخص بالنسبة للأخطار ذات الطبيعة الخاصة تمهيداً لإعتماده من الهيئة.

4-  حماية مصالح أعضاء الاتحاد فيما يتعلق بإعداد قاعدة بيانات عن العملاء الذين يتعين التعامل معهم بحذر من قبل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاونى الأعضاء لارتكابهم غشاً أو تدليساً أو بسبب  نقلهم عملياتهم من شركة أو جمعية تأمين إلى شركة أو جمعية تأمين أخرى تهرباً من سداد الأقساط أو ممن تكون إحدى هذه الشركات أو الجمعيات قد رفضت التعامل معهم نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم.

5-  متابعة الدراسات  الخاصة بتطوير وسائل الوقاية ومنع الخسائر فى مختلف فروع التأمين والتعاون مع الأجهزة المعنية وأسواق التأمين ذات الخبرة فى هذا المجال.

6-  تشكيل اللجان الفنية اللازمة لحسن سير العمل ولتحقيق أهداف المجلس، وإقرار  خطة عمل هذه اللجان ومتابعة أعمالها والنظر فى التقارير الربع سنوية التى يقدمها الأمين العام للاتحاد عن الموضوعات التى تتم مناقشتها فى اللجان المشار إليها.

7-  النظر فى الموضوعات المشتركة التى تخص شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى أعضاء  المجلس وتلك التى تحال إليه من مجلس إدارة الاتحاد أو رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

8-  إقرار  وثائق التأمين التى تعدها اللجان الفنية وما قد ترى هذه اللجان إدخالة عليها من تعديلات وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتمادها قبل العمل بها.

رابعاً  :  اللجان الفنية

مادة : ((32))

          يقوم كل مجلس تنفيذى بتشكيل عدد من اللجان الفنية لمعاونته فى القيام باختصاصاته ويتم تشكيل هذه اللجان من سبعة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر يختارهم المجلس من بين المرشحين من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى وفقاً للضوابط والمعايير التى يقرها مجلس إدارة الاتحاد ، ويحدد المجلس التنفيذى رئيس اللجنة ونائبه من بينهم.

          ويتولى أمانة سر اللجنة أحد العاملين بالاتحاد يرشحه أمين عام الاتحاد، وللهيئة أن توفد ممثلاً عنها للحضور ولا يكون لهما صوت معدود.

مادة : ((33))

               مدة العضوية باللجان الفنية بالاتحاد أربع سنوات ويجوز تجديدها لمدد أخرى.   

مادة : ((34))

                  تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها أو نائبه فى حالة غيابــــه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائها.

         ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور ثلثى أعضائها بالأصالة  ، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين.

               وتسقط العضوية عن العضو الذى يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال العام بغير عذر مقبول، ويطلب رئيس اللجنة فى هذه الحالة من المجلس التنفيذى ترشيح بديل للعضو الذى أسقطت عضويته.

مادة : ((35))

          تختص كل لجنة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى هذا النظام وفقاً لما تحدده المجالس التنفيذية ، وتعرض اللجنة التوصيات التى تنتهى إليها على المجلس التنفيذى المختص.

خامساً  :  الأمانة العامة

مادة : ((36))

            يكون للاتحاد أمانة عامة يرأسها أمين عام متفرغ من ذوى الكفاءة الإدارية والخبرة التأمينية يعاونه أمين عام مساعد أو أكثر  وتختص الأمانة العامة بما يلى :

1-           التحضير لاجتماعات كل من الجمعية العامة ومجلس إدارة الاتحاد   والمجلسين التنفيذيين واللجان الفنية.

2-           متابعة سير أعمال اللجان الفنية وما يصدر عنها من توصيات.

3-           جمع وتحليل  ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين المصرى وأسواق التأمين الإقليمية والعالمية.

4-           إعداد التقرير السنوى للاتحاد وكذلك الدراسات عن سوق التأمين المصرى والشركات  العاملة به.

5-           تنفيذ برامج الاتحاد بشأن تنمية وتوفير الكوادر والخبرات الفنية فى السوق.

6-           تنفيذ البرامج والسياسات التى تقرها أجهزة الاتحاد.

7-           القيام بأعمال الشئون المالية والإدارية للاتحاد.

8-     إعداد القوائم المالية للاتحاد وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأكثر.

9-     إعداد القوائم المالية فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ  انتهاء السنة المالية وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد تمهيداً لإقرارها واعتمادها من الجمعية العامة.

10-   المسائل الأخرى التى تحال إلى الأمانة العامة من الجمعية العامة أو مجلس إدارة الاتحاد أو رئيس مجلس الإدارة أو من المجلسين التنفيذيين.

الفصل السادس

مراقـــــب الحســــابات

مادة : ((37))

     يختص مراقب الحسابات بما يأتى  :

1-     مراجعة القوائم المالية للاتحاد فى نهاية السنة المالية وفقاً لمعايير المراجعة المصرية فى ضوء القوانين واللوائح السارية.

2-  تقديم تقرير عن القوائم المالية إلى الجمعية العامة قبل الموعد المحدد لعقدها بشهر على الأقل متضمناً ملاحظاته عليها ، ويحضر مراقب  الحسابات أو من ينوب عنه اجتماع الجمعية العامة الذى يحدد لنظر هذا التقرير.

                 ولمراقب الحسابات فى سبيل أداء مهمته حق الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته فى أى وقت ، والحصول على البيانات والإحصاءات التى يرى ضرورتها لأداء مهمته، وله أن يحقق موجودات الاتحاد والتزاماته.

الفصل السابع 

مساءلة الأعضاء والتدابير الإدارية التى توقع على العضو المخالف

مادة : ((38))

      إذا  ارتكب عضو الاتحاد أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا النظام يعرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد بمذكرة من رئيس المجلس أو بطلب تتقدم به احدى الشركات الأعضاء يتضمن ادعاءاتها قبل العضو المخالف للأمر باجراء تحقيق معه بواسطة لجنة يشكلها مجلس إدارة الاتحاد .

           ويعرض تقرير اللجنة بنتيجة التحقيق  على مجلس إدارة الاتحاد وذلك خلال موعد أقصاه شهراً من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

      وفى حالة ثبوت المخالفة يجرى  التصويت داخل مجلس إدارة الاتحاد لتوقيع أى من الجزاءات التالية فى ضوء جسامة المخالفة :

1-  التنبيه كتابة على العضو بالمخالفات الثابتة قبله وبضرورة التزامه بالنظام الأساسى والقرارات الصادرة عن الاتحاد مع عدم تكرار المخالفة.

2-     حرمان العضو من المشاركة فى عمليات التأمين على المشروعات الكبرى.

3-     توقيع جزاء مالى بحد أدنى مقداره عشرة آلاف جنيه وحد أقصى مائة ألف جنيه.

مادة : ((39))

              يخطر عضو الاتحاد المخالف بالعقوبة الموقعة عليه وذلك بكتاب مسجل يوجه له من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، ويجوز للعضو أن يتظلم من هذا القرار إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال الثلاثين يوماً التالية لتلقيه الإخطار ،  وعلى المجلس أن يبت فى التظلم خلال الستين يوماً التالية لورود التظلم ، ويعتبر القرار الصادر فى التظلم نهائياً.

مادة : ((40))

           إذا تخلف العضو عن سداد التزاماته المالية المقررة مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها يعرض أمره على مجلس إدارة الاتحاد للنظر فى تعليق عضويته ، فإن صدر قرار بذلك من المجلس لا يحق لممثل العضو حضور إجتماعات مجلس إدارة الاتحاد والمجلسين التنفيذيين واللجان الفنية، وإذا استمر العضو ممتنعاً عن سداد التزاماته لمدة ثلاثة أشهر أخرى من تاريخ تعليق عضويته تزاد هذه الالتزامات بواقع (3%) شهرياً وإذا بلغت مدة تعليق العضوية ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الاتحاد دون أن يقوم العضو بسداد التزاماته المالية يقوم رئيس الاتحاد بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ قرارها فى شأنه.

مادة : ((41))

فى حالة نشوب نزاع بين أعضاء الاتحاد تشكل لجنة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بها قرار  من مجلس إدارة الاتحاد على النحو التالى :

-         رئيس الاتحاد أو نائبه رئيساً.

-         العضو القانونى للاتحاد.

-         عضوين من أعضاء الاتحاد.

-         أحد الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

وللجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الإستعانة بهم بحسب طبيعة النزاع المطروح عليها دون أن يكون لهم صوت معدود، ولكل طرف من أطراف النـزاع أن يختار من يمثله لحضور جلسات اللجنة.

ويتولى أمانة اللجنة أمين عام الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود.

وتفصل اللجنة فى النزاع المطروح بأغلبية أصوات أعضائها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها .